مادة (21) تتولى الجهة المختصة مباشرة أعمال وإجراءات الرقابة والتفتيش على أي عملية من عمليات تداول المبيدات بصورة دورية أو مفاجئة.
مادة (22) 1- يتمتع الموظفون المختصون الذين يصدر بهم إقرار من وزير العدل بناء على اقتراح من الوزير بصفة الضبطية القضائية فيما يتعلق بتنفيذ أحكام هذا القانون ، ويجب عليهم إبراز البطاقة التي تثبت مهمتهم قبل قيامهم بأي من أعمال الرقابة والتفتيش ويتمتعون بالسلطات التالية :-
أ- تفتيش أماكن تداول المبيدات .
ب- الإطلاع على جميع الوثائق والمستندات المتعلقة بتداول المبيدات مهما كان نوعها .
ج- اتخاذ كافة الإجراءات للازمة منها الحجز على المحتويات وإغلاق المحلات أو المخازن بالتنسيق مع الجهات المعنية .
د- أخذ عينات من العبوات أو النباتات أو غيرها من المواد التي عولجت أو تعرضت للمبيدات لإجراء الفحوصات والتحاليل اللازمة لها ورفع التقارير لاتخاذ الإجراءات القانونية بشأنها.
2- أي عملية أو إجراء يقوم به الموظف المختص وهو بصدد مبارة الرقابة والتفتيش لابد أن يتم اثباتها في محاضر رسمية .
3- وفي كل الأحوال يحق للمتضرر اللجوء إلى القضاء .
مادة (23) يكون للجهة المختصة الحق في اتخاذ الإجراءات الآتية :-
أ- مصادرة ووقف بيع المبيدات المخالفة لأحكام هذا القانون.
ب- تنبيه الوكلاء قبل ثلاثة أشهر من تاريخ انتهاء الصلاحية للمبيدات وإلزامهم بسحب المبيدات المنتهية الصلاحية خلال مدة لا تزيد عن شهر من الأسواق وتجميعها في مخازنهم ليتم التخلص منها علة نفقتهم الخاصة وبالتنسيق مع الجهات المعنية وتحت إشراف الجهة المختصة الإعلان عن عدم صلاحيتها في وسائل الأعلام المختلفة .
ج- يلزم أي شخص يقوم بتداول المبيدات في الجمهورية بإعادة تعبئة المبيد الراشح أو المتسرب وتنظيف الأماكن الملوثة ودفع التعويضات المالية تحت إشراف الجهة المختصة
٥/١٠/٢٠٢٢ ١٠:٠٥ م - .: تعليمات وقوانين بخصوص الرقابة والتفتيش فيما يتعلق بعملية تداول المبيدات
٥/١٠/٢٠٢٢ ١٠:٠٥ م - .: <تم استبعاد الوسائط>
٥/١٠/٢٠٢٢ ١٠:٠٥ م - .: عقوبات مخالفة قانون رقم (25) لسنة 1999م بشأن تنظيم تداول مبيدات الآفات النباتيه
٥/١٠/٢٠٢٢ ١٠:٠٥ م - .: مادة (24) مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد تنص عليها القوانين الأخرى تطبق على المخالف لأحكام هذا القانون ، العقوبات التالية :-
1- يحبس لمدة لا تقل عن ثلاثة سنوات ولا تزيد على خمس سنوات أو بغرامة لا تقل عن مليون وثمانمائة ألف ريال كل من خالف ، حكمًا من أحكام المادتين (27،14/أ،ب) مع إلزامه بإعادة المبيد على نفقته إلى مصدره الذي جلب منه .
2- يحبس لمدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على أربع سنوات أو بغرامة لا تقل عن مليون ومائتين ألف ريال كل من خالف حكم الفقرة (د) من المادة (18) مع إلزامه بإعادة المبيد على نفته إلى مصدره الذي جلب منه .
3- يحبس لمدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على سنتين وبغرامة لا تقل عن تسعمائة ألف ريال كل من خالف حكم المادة (7).
4- عقوبة الغرامة لا تقل عن ثلاثمائة ألف ريال على كل من خالف حكمًا من أحكام المادتين ) 17،16) والفقرات (أ،ب،ج) من المادة (18) مع إلزام المخالف للمادة(17) بإعادة المبيد على نفته إلى مصدره الذي جلب منه .
5- عقوبة الغرامة لا تقل عن مائة وخمسون ألف ريال على كل من خالف حكمًا من أحكام المادة (11) مع إغلاق المحل حتى يتم الحصول على ترخيص .
6- عقوبة الغرامة لا تقل عن ثلاثمائة ألف ريال على كل من خالف حكمًا من أحكام المادتين (20،19).
7- عقوبة الغرامة لا تقل عن تسعين ألف ريال على كل من خالف حكمًا من أحاكم المادة (13) والفقرة (ج) من المادة (15) مع مصادرة الكمية محل المخلفة للفقرة (ج) من المادة (15).
8- تطبق على الشخص الاعتباري عقوبة الغرامة النسبية بما يعادل قيمة كمية المبيدات محل المخالفة وبما لا يقل عن مليون وخمسمائة ألف ريال أيهما أكبر إذا خالف حكمًا من أحكام المواد ( 18،14،7/ د،27/ أ،ب) وبغرامة لا تقل عن ستمائة ألف ريال فيما عدا ذلك .
مادة (25) 1- تعدد العقوبة بتعدد المخالفة وفي حالة العودة تضاعف العقوبة المنصوص عليها في المادة (24) السابقة كما يجوز سحب الترخيص أو التصريح وحرمان المخالف من ممارسة أي نشاط أو عمل متعلق بالمبيدات أو إغلاق المحل نهائيًا أو بصورة مؤقتة وفقًا لخطورة وجسامة المخالفة حسب ما تقدره المحكمة .
2- إذا كانت المبيدات المخالفة مما يعد استيرادها أو صنعها أو حيازتها وبيعها أو عرضها للبيع أو استعمالها محظور في الجمهورية طبقًا لأحكام هذا القانون والتشريعات الأخرى فإنه يجب إلزام المخالف بإعادة تلك المبيدات على نفقته إلى مصدرها الذي جلبت منه .
مادة (26) لاتحول مقاضاة ومعاقبة المخالف وفقًا لأحكام هذا القانون عن مقاضاته جنائيًا إذا ترتب على مخالفته حدوث فعل أو أفعال جريمة معا
هل لديك استفسار؟
form not found