تعليمات وقوانين فيما يخص الرقابه الفنية والتفتيش للمخصبات الزراعية
مادة (35) : تتولى الادارة المختصه مباشرة أعمال واجراءات الرقابه الفنية والتفتيش على أي عملية من عمليات تداول البذور والتقاوى والغراس والمخصبات الزراعية.
مادة (36) : أ - يتمتع الموظفون الذين يصدر بهم قرار من وزير العدل بناءاً على عرض الوزير بصفة الضبطيه القضائيه فيما يتعلق بتنفيذ أحكام هذا القانون واللوائح والقرارات المنفذة له.
ب- يجب على الموظف المختص باعمال الرقابه والتفتيش ابراز البطاقه التي تثبت مهنته قبل قيامه بأي من الأعمال الموكلة اليه.
ج- للموظفين المختصين بالرقابه والتفتيش ممارسة السلطات الآتية :
1- دخول ومراقبة أماكن التداول.
2- أخذ العينات وبحضور المعني بالأمر لأجراء التحاليل اللازمه ومعرفة مدى مطابقتها للمواصفات واتخاذ الاجراءات القانونية بشأنها طبقاً للاجراءات التي تحددها اللائحة.
3- أي عملية أو إجراء يقوم به الموظف المختص وهو بصدد مباشرة الرقابة والتفتيش لابد أن يتم اثباتها في محاضر رسمية.
مادة (37) : أ - للإدارة المختصه الحق في وقف أي عملية من عمليات التداول للبذور والمخصبات الغير صالحة والمحظورة مؤقتاً.
ب- للادارة المختصه الحق في التخلص من البذور والمخصبات المحظوره بالطرق المناسبه وعلى نفقة صاحبها وبقرار من الوزير بعد صدور حكم قضائي بذلك.
مادة (38) : أ- يجوز لصاحب الشأن أن يتقدم بتظلم للوزير على نتائج الرقابه الخاصة بفحص العينات والتحاليل وفق الإجراءات المحددة باللائحة التنفيذية لهذا القانون.
ب- في حالة اعتراض الاشخاص (موردين أو منتجين)على نتائج الرقابة يقع حسم النزاع عن طريق التحكيم أو القضاء.