×

الباب الثالث إجراءات الاعتماد لأصناف البذور والتقاوي الغراس المنتجة محلياً

مادة (4) تخضع لعملية الاعتماد أصناف البذور والتقاوي والغراس من فئتي الأساس والمعتمدة المنتجة محلياً والمستوردة .


مادة (5) يقدم طلب الاعتماد على نموذج معد لذلك لدى الإدارة المختصة ويرفق الطلب بشهادة من الصائن وكذلك أصل البذور أو التقاوي أو الغراس ما قبل الأساس الواجب إكثارها للحصول على الأجيال اللاحقة .


مادة (6) يتعين على طالب الاعتماد توفير كمية من البذور كافية لإجراء الاختبارات الحقلية والمخبرية .


مادة (7) يحدد بقرار من الوزير شروط الاعتماد والمواصفات وعدد فترات المراقبة الحقلية والتفتيش .

٥‏/١٠‏/٢٠٢٢ ٨:٥٩ م - .: تكون الصورة حاجه عامه فيها  مثلاً شخص يختم على ورقه او يعتمد اكتبي في قوقل

٥‏/١٠‏/٢٠٢٢ ٨:٥٩ م - .: إجراءات تسجيل البذور والتقاوي والغراس

٥‏/١٠‏/٢٠٢٢ ٨:٥٩ م - .: إجراءات تسجيل البذور والتقاوي والغراس

المعتمدة في السجل الوطني


مادة (8) تستوفي الرسوم المقررة على طلب التسجيل للصنف وتتم المراجعة بعد تسلم قيمة التحصيل وقيدها وتقوم الإدارة المختصة بمنح طالب التسجيل ما يفيد إثبات تاريخ الطلب للمراجعة .


مادة (9) يعتبر تاريخ سداد الرسوم المقررة على الطلب هو تاريخ الطلب الذي يبدأ معه أثر التسجيل .


مادة (10) يدون صاحب الشأن طلب تسجيل الصنف على النموذج المخصص لذلك ويجب أن يرفق بالطلب المستندات التالية :-


أ- قسيمة تحصيل رسوم تقديم الطلب .

ب- شهادة تثبت أن طالب التسجيل متخصص ومرخص لإنتاج البذور أو التقاوي أو الغراس .

ج- شهادة تثبت أن الجهة طالبة التسجيل منتجة للصنف أو تملك وكالة تجارية له .

د- شهادة تثبت أن الجهة المنتجة للصنف مرخصة لإنتاج البذور أو التقاوي أو الغراس مصدقة حسب الأصول وتقدم مرة واحدة وتعتمد لتسجيل أصناف أخرى لنفس الجهة وتجدد مرة كل خمس سنوات .

هـ- شهادة تثبت أن الصنف قد تم اعتماده في البلد المنشأ للصنف .

و- نشرة فنية من الجهة المنتجة للصنف تشمل المعلومات التالية :-

1- الاسم التجاري للصنف / العلامة التجارية .

2- المجموعة التي يتبعها الصنف ( هجين ، عادي ، ....الخ)

3- مقاومة الصنف للآفات الزراعية .

4- المواصفات البستانية (طبيعة النمو الخضري) موعد النضج ....الخ)

5- الظروف المناخية والبيئية الملائمة للإنتاج .

مادة (11) تحدد فترة أسبوعين للبت في تسجيل الصنف ويبلغ صاحب الشأن بذلك كتابياً، وعند الموافقة على التسجيل تحدد فترة شهر لاستكمال إجراءات التسجيل .

مادة (12) الأصناف التي تقرر تسجيلها في السجل الوطني تسجل تحت رقم مسلسل ويمنح طالب التسجيل وثيقة خاصة بذلك .


مادة (13) يحق لصاحب الشأن التظلم للوزير في حال عدم الموافقة على تسجيل الصنف وذلك بتقديم تظلمه للوزير خلال شهر من تاريخ إبلاغه بذلك كتابياً .


مادة (14) يتم تقديم طلب التجديد لتسجيل أي صنف مضى على تسجيله مدة ( خمس) سنوات بنفس الإجراءات السابقة .

٥‏/١٠‏/٢٠٢٢ ٩:٠٠ م - .: اللائحة التنفيذية للقانون البذور والمخصبات الزراعية - تداول المخصبات الزراعية

مادة (30) لا يجوز إنتاج المخصبات الزراعية محلياً إلا بترخيص مسبق من قبل الوزارة ويقدم طلب الترخيص إلى الإدارة المختصة بحسب النموذج المعد لذلك مرفقاً طلبة بالآتي:

أ- صورة من الترخيص الصادر من الوزارة ذات العلاقة.

ب- صورة من دراسة الجدوى للمشروع.


ج- البيانات الشخصية لطالب الترخيص.


مادة (31) يمنح الترخيص شخصياً ولا يجوز التنازل عنه للغير ويجدد الترخيص سنوياً.


مادة (32) تخضع جميع أنواع المخصبات الزراعية المستوردة لعملية الفحص المختبري قبل الإفراج عنها من منفذ الوصول، وتحدد بقرار من الوزير نوعية الفحوصات المطلوبة فيما يخص المخصبات المستوردة المنتجة محلياً.


مادة (33) يتعين على المنتج أو المصنع أو المستورد للمخصبات الزراعية أن يشملها بنشرة فنية عن المادة المطلوبة تداولها على أن تحتوي العبوات على لاصق يوضح عليه باللغة العربية بخط واضح غير قابل للمحو أو التغيير البيانات التالية :-

- اسم المنتج ومقر الإنتاج.

- الاسم التجاري للمخصب والتركيب الكيماوي.

- الوزن الصافي للعبوة.

- النسبة المئوية للمكونات السمادية.

- تاريخ الإنتاج ونهاية الصلاحية.

- رقم التسجيل في الوزارة.


مادة (34) تحدد بقرار من الوزير أنواع ومواصفات المخصبات الزراعية المسموح بتداولها وكذا الأنواع المحظورة.