×


اللائحة التنفيذية للقانون البذور والمخصبات الزراعية - التسمية والتعاريف

مادة (1) : تسمى هذه اللائحة (اللائحة التنفيذية لقانون البذور والمخصبات الزراعية) .

مادة (2) : يكون للعبارات التالية المعاني الموضحة قرين كل منها ما لم يقتض سياق النص معنى آخر .

الجمهورية : الجمهورية اليمنية

القانــون : القانون رقم (20) لسنة 1998م بشأن البذور والمخصبات الزراعية .

الــوزارة : وزارة الزراعة والري .

الوزيـــر : وزير الزراعة والري .

الإدارة المختصة: الوحدة الإدارية المختصة بالإنتاج النباتي في الوزارة والإدارة المختصة التي يحددها الوزير.

البــــذور : نبات أو جزء منه ينتج لغرض إكثار الصنف ووارد في نظام الاعتماد الرسمي ويتضمن ذلك التقاوي والغراس .

الغــــراس: نباتات حولية أو دائمة تزرع بالمشتل ويتم إكثارها بغرض الاتجار أو تداولها في النشاط الزراعي .

السجل الوطني : سجل معد لغرض تسجيل أصناف نباتات البذور والتقاوي والغراس مع خصائصها .

سجل الأصناف المحمية : سجل رسمي يحتوي على قائمة الأصناف المحمية.

الأماكــــن : أي مكان ثابت أو غير ثابت مع ملحقاته والمستعمل لغرض تداول أو بيع البذور والتقاوي والغراس والمخصبات الزراعية.

الموظف المختص : الأخصائي أو الفني المكلف من قبل الإدارة المختصة لتنفيذ أحكام القانون وهذه اللائحة .

الشخــــص: أي شخص طبيعي أو اعتباري يمارس أي عملية من عمليات تداول البذور والتقاوي والغراس والمخصبات الزراعية.

ا لعبـــــوة: أي شيء توضع أو تعبئ فيه البذور والمخصبات الزراعية كلياً أو جزئياً .

المخصبات الزراعية : مواد عضوية أو كيمائية مركبة أو بسيطة صلبه أو سائلة تضاف إلى التربة أو المياه أو ترش على النباتات من شأنها أن تحافظ أو تحسن من خصوبة التربة وزيادة الإنتاج .

بذور ما قبل الأساس : هي تسمية لأول وأعلى جيل في نظام الاعتماد وقع إنتاجه من مواد نباتية أصلية من قبل الصائن أو المستنبط .

البذور الأساسية : فئة من البذور في نظام الاعتماد يقع الحصول عليها من البذور قبل الأساس وهي معدة لغرض إنتاج البذور المعتمدة .

البذور المعتمدة : فئة من البذور في نظام الاعتماد ومعدة لإنتاج مواد زراعية أولية أو لإنتاج جيل ثاني من البذور المعتمدة .

حصـة بـذور : كمية من البذور محددة حسب المواصفات العالمية تحتوي على مميزات متماثلة .

الصنــــف : هو نبات من مجموع تصنيف نباتي له مميزات مستخرجة من البنية الوراثية أو تركيبة بنية وراثية متجانسة بقدر يمكنها أن تميز عن المجموعات الأخرى بتواجد ميزة على الأقل .

المستنبـــط : هو الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي قام بتطوير أو اكتشف صنف من البذور والذي قدمه للتسجيل في السجل الوطني أو في سجل الأصناف المحمية .

الصائــــن : هو الشخص الطبيعي أو الاعتباري المستنبط للصنف والمسؤول عل المحافظة على الصنف حسب مواصفاته الأصلية والمكلف بإنتاج بذور ما قبل الأساس .

ا لفئـــــة : رتبة من رتب أصناف البذور .

التقــــاوي: أي جزء من النبات يمكن عن طريقة الحصول على نباتات جديدة تماثل النباتات الأصلية التي أخذت منها .

ا لتــــداول: أي عملية تتناول استيراد أو تصدير أو نقل أو بيع أو تخزين أو تعبئة أو تجزئة عند التصنيع أو تحضير أو تجهيز للبذور والتقاوي والمخصبات الزراعية .

ا لاعتمـــاد : مجموعة من الإجراءات يتم من خلالها المصادقة على نشر وتداول الصنف المعين .

الرقابة الفنيـة: الإجراءات التي تنفذها الإدارة المختصة للتأكد من التقيد بأحكام القانون وهذه اللائحة .

النباتات المحمية : هي الأصناف الزراعية التي تزرع في البيوت البلاستيكية والزجاجية .

المشتــــل : مساحة من الأرض مخصصة لإنتاج شتلات الخضار أو الفاكهة أو نباتات الظل والزينة أو الحراجيات حتى تبلغ حجماً مناسباً لزراعتها في الأرض المستديمة .